اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تطلق الكراهة عند المتقدمين، على التحريم. لكن هذا التعريف غير متفق عليه عند علماء أصول الفقه. حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى: عدم التحريم لفعل المكروه. فمتى ما قيل مكروه؛ حمل على "كراهة التنزيه" عند الإطلاق. والكراهة بحسب الدليل نوعان: