هناك بعض أنواع السرقات التي لا تُقطع فيها يد السارق، وفيما يأتي بيانها:
- كلُّ سرقةٍ كان الأصل فيها إقامة حد القطع إلّا أن شروطه لم تتوافر؛ كسرقة الأب من مال ابنه، أو سرقة العبد من مال سيده، أو لتفاهة قيمة المال الذي تمت سرقته، ونحو ذلك.
- السرقة التي يكون أخذ المال فيها على وجه العلن لا على وجه الخفاء؛ أيّ أن تكون السرقة قد حصلت بعلم المسروق لكن دون رضاه ومغالبته، ومن ذلك الاختلاس، أو الانتهاب، أو الخيانة ونحو ذلك، وصحيحٌ أنّ هذه السرقات لا تستوجب قطع يد السارق إلّا أنّ الواجب فيها تعزير السارق ومعاقبته.
المصدر: mawdoo3.com