English  

كتب أنواع الجزاء

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أنواع الجزية (معلومة)


ذكر ابن رشد في كتابه حول الفقه المقارن بداية المجتهد أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:

  1. جزية عَنْويَّة: وهي هذه التي تكلمنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.
  2. جزية صُلحيَّة: وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب أن يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق يوسف القرضاوي على هذا القول بأنه لا يعلم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه أن يستشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾، وأمر رسوله بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ﴾.
  3. جزية عُشْرية: وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
المصدر: wikipedia.org