اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلاف الآراء في العمل بالوجادة أقل منه في اختلافها في الرواية، فأكثرهم كان على جواز العمل.
ممن أجازه الشافعي والغزالي وهراسي وابن صلاح والنووي وابن جماعة والأسنوي والعراقي وابن النجار، وغيرهم.
أما الأدلة:
1- ما صححه الصنعاني والألباني من حديث النبي أنه قال: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بها)). وأُخذ من ذلك الحديث حسنة من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة.
2- إجماع الصحابة: وهو إجماعهم على العمل بالكتب التي لم يسمعونها من رسول الله .
3- القياس على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" ويعود سبب هذا، لألا يتوقف العمل بالأحاديث النبوية في القرون المتقدمة، والتي يتوقف فيها الإسناد بعد تدوين الكتب.
قال ابن صلاح: "فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها".
لا يرى الجواز بالعمل بها معظم فقهاء المالكية ومحققيهم.
وأدلتهم على ذلك: الانقطاع، وأنه لا يجوز روايتها على سبيل الاتصال. مستدلين بذلك على عدم جواز العمل بالأحاديث المرسلة.