للإرث ثلاثة أسبابٍ يُستَحقُّ بها، وفيما يأتي بيانها:
- النكاح بعقد زواجٍ صحيحٍ، فيرث الزوج زوجته إن ماتت، وترث الزوجة زوجها إن مات بمجرد العقد.
- النسب؛ وهو القرابة، إمّا من جهة الأصول؛ كالأم والأب، أو من جهة الفروع؛ كالأبناء، وإمّا من جهة الحواشي؛ كالإخوة.
- الولاء، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه في حالة عدم وجود وارثٍ له من أصحاب الفروض، أو من عصبات النسب.
المصدر: mawdoo3.com