لجريمة تبييض الأموال رُكنان، هما:
- الرُّكن الماديّ: هو الركن الذي يُعتدى فيه على جميع المصالح التي يحميها القانون، كما يؤدّي إلى حدوث جميع الأنشطة التنفيذيّة للجريمة؛ فوجود الركن الماديّ داخل الجريمة يُعدّ شرطاً رئيسيّاً لتأكيد حدوثها من عدمه، وبناءً على قانون مكافحة تبييض الأموال في العراق يتحقّق الرُّكن الماديّ لهذه الجريمة بعدّةِ أفعالٍ من أهمّها:
- إدارة عمليّة ماليّة تستخدم عوائد لنشاطات غير قانونيّة.
- إرسال مبالغ ماليّة ناتجة عن عوائد لنشاطات غير قانونيّة، أو نقلها.
- مُساعدة الأفراد الذين يُنفّذون نشاطات غير قانونيّة، وحمايتهم من التعرّض للأحكام القضائيّة.
- الرُكن المعنويّ: هو وجود قصد جنائيّ في جريمة تبييض الأموال؛ حيث يكون المُجرم على علمٍ بتنفيذه نشاطات ماليّةً غير مشروعة بمالٍ غير قانونيّ، ولكنه يحرص على ارتكاب هذه الجريمة وقبول كلّ الآثار والنتائج الخاصّة بها، ويُطلَق على ذلك في قانون العقوبات اسم نظريّة الإرادة ونظريّة العلم؛ أي معرفة أنّ التصرُّف الناتج عن الجريمة محظور قانونيّاً، ولكن تكون الإرادة مدفوعةً لتنفيذ هذا السلوك مع قبول نتائجه وإدراكها.
المصدر: mawdoo3.com