اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بيّن الشرع أنّ للزواج ثلاثة أركانٍ؛ وهي: خلوّ الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع صحة النكاح، ومن الأمثلة عليها: زواج المسلمة من الكافر، ومن الأركان كذلك الإيجاب؛ وهو اللفظ الذي يصدر من الوليّ أو من يقوم مقامه، ويدلّ على حصول الإيجاب؛ كأن يقول الوليّ للزوج: "زوّجتك فلانةً"، والقبول هو اللفظ الذي يصدر من الزوج ويدلّ على حصول القَبول؛ كأن يقول ردّاً على وليّ المرأة: "وأنا قبلت الزواج من فلانةٍ"، وأمّا شروط الزواج فهي أربعةٌ؛ فيشترط أن يكون كِلا الزوجين معيّناً سواءً باسمه أو وصفه، وأن يكون كلٌّ منهما راضياً بالآخر، كما يُشترط وجود الوليّ في النكاح، ويشترط في الوليّ العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والرُّشد، واتحاد الدِّين فلا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ أو مسلمةٍ، والعدالة المنافية للفسق، كما يُشترط لصحة عقد النكاح توفر الشهود عليه؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين).