عند السنة
الخمس من غنائم الحرب فقط.
وقيل في الركاز أيضًا، فعن أبي هريرة قال :
وقال مالك[؟] والشافعي ،والجمهور على أن الركاز هي كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وقالوا : «لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب» ،وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز.
عند الشيعة
طبقًا للمذهب الجعفري، يؤخذ الخمس من كل من :
- الغنائم الماخوذة من الحرب حيث ياخذ منها الخمس.
- الأموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة.
- الركاز وهو المال المدفون تحت الأرض إذا تجاوز قيمته النصاب فقط.
- مايخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان إذا تجاوزت قيمته مثقال الذهب.
- المال الحرام المختلط بالذمة.
- شراء الذمي للارض، أي إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات أن يدفع خمس سعر الارض.
المصدر: wikipedia.org