بيّن علماء الإسلام الأحكام المتعلّقة بالجواري المملوكة، وفيما يأتي ذكر بعضها:
- الشخص الذي يملك جارية لا يربطه بها محرميّة أو رضاع يحلّ له أن يطأها دون حاجة لمهر أو شهود أو عقد زواج.
- إذا كانت الأمَة مشتركة بين سيّدين اثنين فلا يجوز لأيّ منهما أن يطأها.
- إذا كانت الأمة متزوّجة فلا يحلّ لسيّدها أن يطأها أو أن يجبرها أن تتطلّق من زوجها، أو أن يمنعها من المبيت مع زوجها ليلاً.
- إذا جمع السيّد في مِلكه أختين أو أمّ وابنتها فلا يجوز له أن يطأ كلتيهما؛ لحُرمة ذلك في الإسلام، وقال بعض العلماء بكراهة ذلك ولم يحرّموه.
- لا يجوز للسيّد أن يكلّف أمته فوق طاقتها في العمل، وإذا مرضت أو عجزت عليه أن يعالجها.
- إذا كانت الأمَة عزباء فعلى السيّد أن يمكّنها من الزّواج، أو أن يطأها هو خشيةً عليها من الانحراف.
- إذا حبلت الجارية من سيّدها وأتت بولد سُمّيت أمّ ولد، ويلحق الولد بأمّه في الرّق سواءً أكان والده حرّاً أو عبداً، ثمّ تعتق أمّ الولد بعد موت سيّدها.
إنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- رُزق بابنه إبراهيم من جارية وهي ماريّة القبطيّة، وكذلك كانت هاجر أمّ إسماعيل -عليه السّلام- سريّة إبراهيم -عليه السّلام- وأمّ ولده، وكان ذلك مشروعاً في دين إبراهيم عليه السّلام، وكذلك كان لعمر بن الخطّاب ولعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنهما- أمّهات أولاد، والله -تعالى- أحلّ وطأ ما ملكت اليمين؛ حيث قال في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ).
المصدر: mawdoo3.com