ويقصد بإصابة العمل إصابة العامل أثناء العمل بحادث أو بسبب العمل ويعتبر في حكم العمل الذهاب إلى العمل ومن العمل إلى المنزل كما يدخل في إصابات العمل ما يسمى بأمراض المهنة على صاحب العمل أن يعوض العامل عن هذه الإصابات وتطبق الأحكام التالية (إذا كان العمل غير مشترك في الضمان الاجتماعي أو مشترك فيه).
الإصابة في حال العامل غير مشترك في الضمان الاجتماعي
إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه بإصابة أدت إلى وفاته أو أدت إلى ضرر جسماني يحول دون استمرار قيامه بأعمال فعلى صاحب العمل أن يقوم بنقله إلى المستشفى وأن يرسل إشعارا إلى وزارة العمل خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة ويتحمل صاحب العمل نفقات العلاج.
مقدار التعويض
- حاله الوفاة أو العجز الكلي: يستحق العامل تعويضا من صاحب العمل يساوي أجر 1200 يوم على أن لا يقل التعويض 2000 دينار ولا يزيد عن 5000 دينار ويأخذ حكم الوفاة العجز الكلي.
- حاله الإصابة التي ينتج عنها عجز مؤقت العجز الذي يحول دون ممارسه العامل أعماله لفترة مؤقتة ومن ثم يعود إلى ممارسة أعماله ويستحق تعويضا يعادل 75% من معدل أجره اليومي اعتبارا من يوم الإصابة إلى حين العودة، أما إذا كان داخل المستشفى 65% من معدل أجرة اليومي.
الحالات التي يسقط فيها حق المصاب بالمطالبه بالتعويض
- حالة حدوث الإصابة عن فعل متعمد أو خطأ أو إهمال جسيم من قبل المصاب.
- حالة حدوث الإصابة عن تأثير الخمر أو المؤثرات العقلية.
- حالة مخالفة العامل المصاب التعليمات المقررة.
- لا تطبق الحالات السابقة عجز دائم 30% فأكثر.
المصدر: wikipedia.org