اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر والنحاس، دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار استدلالا بحديث «قال في الركاز الخمس»والمعادن تسمى ركازا فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاما، ولأنه جوهر ينطبع فوجب أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهب.