اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف العلماء في شرائه على ثلاثة أقوال:
الأول: شراؤه صحيح إن رضي المشترى له، وإلا لم يصح وبه قال مالك.
الثانى: أنه غير صحيح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
الثالث: أنه لا يصح إلا إن اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء نقد الثمن من مال
الغير أم لا وهذا قول الحنابلة. قلت: وهذا خارج عن بيع الفضولي لأنه لا يدل على أنه تصرف في ملك
غيره. اه.
قال أبو مالك : قلت: هذا حاصل أقوالهم في الجملة والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا
فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر
الشرط الثالث من شروط البيع :
-3 التراضى منهما، فلا يصح بيع المكره بغير حق : وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.