اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
1- الثمن الواجب دفعه:
يأخذ الشفيع المبيع بنفس مقدار الثمن الذي تملك به المشتري، لا بمثل المبيع الذي يملكه المشتري؛ لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملك به قدرًا وجنسًا، لحديث جابر ((فهو أحق به بالثمن))، كما يتوجب عليه دفع ما أنفقه المشتري كأجرة دلال وكاتب ورسوم.
إن كان لهما نفس الشفيع: يأخذ الشفيع كل واحد من العقارين بقيمة الآخر.
إن اختلف شفيعهما: يأخذ شفيع كل منهما حقه في الشفعة بقيمة الآخر (أي يمكن أن يقيم أحدهما فقط).
فإن كان الشفيع ذميًا، أخذها بمثل الخمر، وقيمة الخنزير، وإن كان الشفيع مسلمًا أخذها عند غير الحنابلة بقيمة الخمر والخنزير.
2- الحط من الثمن أو الزيادة عليه: قال الحنفية:
3- تأجيل الثمن:
عند معظم الشافعية.: إذا قام البائع بتأجيل جزءٍ من الثمن، أو كله للمشتري، فلا يحق للشفيع الاستفادة من ذلك التأجيل، فيكون الشفيع حينها بالخيار، إما يدفع الثمن كاملًا ويستلم المبيع (أو حصته منه) أو يصبر حتى ينقضي الأجل، دون سقوط حقه في الشفعة، إلا أنه عليه طلب الشفعة عند انتهاء الأجل وإلا سقط حقه فيها عند ذلك.
عند المالكية والحنابلة: يحق للشفيع الاستفادة من تأجيل الثمن الذي قدمه البائع للمشتري في حال كان مليئًا ثقة، أو في حال كفله مليء ثقة. لكن إن لم يكن موسرًا، ولا ضمنه مليء، يجب عليه دفع الثمن حالًا، خشية ألا يتحقق للمشتري حقه في وقته.
4- هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟
إحضار الثمن من قبل الشفيع لا يُعد شرطًا في التملك، فلا يجب أن يتوقف الحكم القضائي على ذلك، ذلك أنَّ حقه ثبت بمجرد بيع المالك لشخصٍ أجنبي، فكما أنما أصبح عقد الشراء له مباشرةً.
5- اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن: في حال حصل خلاف على مقدار الثمن المتفق عليه بين الشفيع والمشتري، فادعى الشفيع ثمنًا أقل مما ادعاه المشتري فهنا يكون القول قول المشتري مع حلفه لليمين، لأنَّه أعلم بما اشترى، كما أنَّ القول قول المنكر مع يمينه.
لكن اشترط المالكية على الأخذ بقول المشتري بشرط، وهو أنَّ يكون الثمن الذي يذكره يقارب ثمن المشفوع فيه، وذلك حسب تقدير المقدرين.
وكذلك إذا اختلفوا هل الثمن معجل أم مؤجل. فهنا يكون القول قول المشتري (والذي يكون عادةً مؤجلًا في حال حصل خلاف).