اتفق جمهور الفقهاء على أن الربا في الذهب والفضة، وأجناس المطعومات، وأن المطعومات تشمل كل قوت مدخر، مقدر بالكيل، وقد ورد في الحديث ستة أجناس، هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس على الأقوات المذكوة في الحديث غيرها -عند الجمهور- مثل: الزبيب قياسا على التمر، والأقوات كالعدس والذرة وغيرها، قياسا علي البر والشعير، فيشمل الأقوات القابلة للإدخار، والممكن ضبطها بالكيل، في حال بيع الجنس منها بمثله. ولبيع المطعوم بمطعوم حالتان هما:
- 1-اتحاد العوضين في العلة والجنس، كبيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وهكذا، ولا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط هي: الحلول والتقابض والتماثل، كما سبق في الذهب والفضة، والتماثل في المطعومات هو: تساوي العوضين في المقدار باعتبار الكيل، ويعتبرحال كمال النفع، وحصول الجفاف، ويكون في الأقوات بعداشتداد الحب وجفافه، وتحول الرطب إلى تمر، و العنب إلى زبيب، وهكذا، لأن المطعومات لا يتحقق فيها التماثل إلا في حال الكمال، أما قبل الكمال! فيتعذر ضبط التماثل، وهو: في الأجناس الرطبة، كالتفاح وكل مطعوم حال عدم جفافه. ولا يصح بيع الربوي منه بمثله عند الشافعية إلا في صور يجوز فيها بيع رطب برطب، كبيع اللبن باللبن، ورطب بجاف في بيع الرطب بالتمر، فيما دون خمسة أوسق، بشروط في بيع العرايا، وهو: بيع ثمر النخل بتمر.
- 2-اتحاد العلة واختلاف الجنس، كبيع شعير بتمر، فيصح بشرطين الحلول والتقابض.
المصدر: wikipedia.org