English  

كتب usurious money and its measurement

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الأموال الربوية والقياس عليها (معلومة)


اتّفق المسلمون على تحريم الربا في الأصناف الستّة عند اتّحاد الجنس؛ إذ يُشترَط في البيع إذا وقع بين أصناف الفئة الواحدة من جنسٍ واحدٍ التماثُل والتقابض، كذهبٍ بذهبٍ، أو تمرٍ بتمرٍ؛ فالجنس واحدٌ، والعِلّة واحدةٌ؛ فلا تجوز الزيادة في أحدهما على الآخر، أمّا إذا كان البيع بين أصناف الفئة الواحدة مع اختلاف الجنس، كذهبٍ بفضّةٍ، أو قمحٍ بشعيرٍ، فيُشترَط التقابُض؛ لاتِّحاد العِلّة دون التماثل؛ لاختلاف الجنس، وإذا كان البيع بين الفئة الأولى والثانية، كبيع الذهب بالقمح، أو التمر بالفضة؛ فلا يُشترَط التماثل ولا التقابض؛ لاختلاف الجنس، والعِلّة.


أمّا الأموال التي تحقّقت فيها عِلّة الربا من غير الاصناف الستّة، فقد أجمع الأئمّة الأربعة على تحريم الربا فيها؛ إذ إنّ الربا غير محصورٍ في الأصناف الستّة، واستدلّوا على قولهم بالأدلّة الآتية:

  • تحريم الربا مُعلّلٌ وليس أمراً تعبُّدياً؛ فالتحريم في الأصناف الستّة ثبت بعِلّةٍ، والحُكم إن ثبت بعِلّةٍ ثبت ذاته لما يشاركه ويناظره؛ فالنظير يأخذ حُكم نظيره، كما أنّ القياس من الأدلّة الشرعيّة.
  • ما رواه الإمام البخاريّ عن عبد الله بن عمر أنّه قال: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ)، فقد نهى رسول الله عن بيع العنب بالزبيب، وكلاهما من غير الأصناف الستّة؛ ممّا يعني أنّ الربا لا يُحصَر في الأصناف الستّة.
  • ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ، واسْتَعْمَلَهُ علَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لَا، واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلًا بمِثْلٍ، أوْ بيعُوا هذا واشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِن هذا، وكَذلكَ المِيزَانُ)، فقول رسول الله: "وكذلك الميزان" دلّ على أنّ كلّ ما يُوزَن ينطبق عليه الحُكم، وليست الأصناف الستّة فقط.
  • قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، والربا في اللغة الزيادة، ممّا يعني تحريم كلّ زيادةٍ، إلّا ما ورد الإجماع على تخصيصه، واستثنائه من الحُكم.


المصدر: mawdoo3.com