الحكم هنا يقسم التقليد إلى قسمين وهما:
- التقليد في العقائد أو في الأصول العامة: كمعرفة الله وصفاته والتوحيد وكل ما علم من الدين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية عبادات أو معاملات أو محرمات كأركان الإسلام الخمسة وحرمة الربا والزنى وحل البيع والنكاح ونحوها مما هو ثابت قطعًا، ولا يخفى على العوام؛ لا يجوز فيها التقليد عند جمهور العلماء وإنما يجب تكوينها بالاعتماد على النظر والفكر لا على مجرد المحاكاة والتشبه بالآخرين.
- التقليد في المسائل الفرعية: وهي أحكام القضايا العملية التي تثبت بطريق ظني هي المجال الذي يصح فيه الاجتهاد والتقليد وقد اختلف العلماء في بعض تفاصيل حكم التقليد في الفروع.
المصدر: wikipedia.org