الغُسل المُستحب لا يُغني عن الوضوء.
وهذه الأغسال المسنونة هي 17 غسلًا. أوردها أبو شجاع في متنه في الفقه الشافعي:
- الاغتسال يوم الجمعة وهو سنة مؤكدة لقول الرسول: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلم» (.
- الاغتسال يوم العيد، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
وقال ابن قدامة في "المغني": "وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ، قَالَ الْقَاضِي، وَالآمِدِيُّ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ"
- غسل الاستسقاء: حيث يسن قبل صلاة الاستسقاء.
- غسل الخسوف، وكذلك غسل الكسوف. ويكون قبل صلاة الكسوف.
- الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ ).
- الاغتسال بعد تغسيل الميت: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (من غسل ميتًا فليغتسل).
- غسل الكافر إن أسلم: حيث يسن له ذلك بعد إسلامه. ومن أدلة ذلك حديث عن قَيس بن عاصم رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أنَّه أَسلَمَ فأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ)).
- غسل الإفاقة من الجنون، وكذلك المغمى عليه: فيكون عليهما الغسل سنة إن لم يحصل إنزال في تلك الفترة، فإن حصل فيكون حينها واجبًا.
- غسل الوقوف في عرفة: حيث يغتسل الحاج في التاسع من ذي الحجة.
- غسل المبيت بمزدلفة: لمن أراد المبيت فيها.
- غسل رمي الجمرات: وذلك في أيام التشريق.
- غسل الطواف: وذلك قبل الطاف.
- غسل السعي: ويكون قبله.
- غسل دخول المدينة: وهو قبل دخولها.
وقد نظم العمريطي فيها قصيدة شملتها كلها فقال:
المصدر: wikipedia.org