اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إمّا أن يكون الزاني محصناً، أو أن يكون غير محصنٍ، والمحصن هو المتزوج الذي وطء زوجته في قبلها، بنكاحٍ صحيحٍ، وكانا بالغين، عاقلين، حرين، ويظهر من ذلك أنّ للإحصان خمسة شروطٍ، وفيما يأتي بيانها:
فإذا تحققت تلك الشروط الخمسة في الزاني، فإنّه يكون حينها متزوجاً محصناً، وحكمه إذا زنا أن يرجم بالحجارة حتى الموت، سواءً أكان رجلاً أو امرأة، وحكم الرجم ثابت عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، بالقول والفعل، وقد ورد أنّ رجلاً أتى إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وهو جالسٌ في المسجد، وأخبر الرجل النبي أنّه زنا، فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فعاد الكرّة بإخبار النبي بأنّه زنا، فأعرض عنه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- مرةً ثانيةً، وكرر الرجل ذلك حتى أقرّ على نفسه بالزنا أربع مراتٍ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبكَ جُنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أحصنتَ؟ قال: نعم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اذهَبوا به فارجُموه)، وقد أجمع العلماء على أنّ الرجم بالحجارة حتى الموت، هو حكم الزاني المتزوج المحصن.