اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون:
1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.
2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
3 ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه»
1 ـ يعفى الشخص الذي تقرر المحكمة أنه في حالة جنون من العقاب، وتمنع مسؤوليته الجزائية.
2 ـ يمتد أثر الإعفاء من العقاب إلى جميع أنواع الجرائم، مهما كان وضعها جناية أو جنحة أو مخالفة، وسواء أكانت جرائم مقصودة أم غير مقصودة.
3 ـ يستثنى من الإعفاء مرتكب الجريمة الذي وضع نفسه في حالة فقدان الوعي أو الإرادة قصدا أو خطأ. وهذه القاعدة مستمدة من القواعد العامة للمسؤولية الجزائية. فالمنوم مغناطيسيا بغية ارتكاب جريمة وهو على علم بذلك وقبول به يسأل عن جريمة مقصودة. وكذلك الأمر إذا توقع المنوم مغناطيسيا ارتكاب جريمة أثناء نومه ومع ذلك قبل بالمخاطرة، وارتكبها فعلا. كما يسأل عن جريمة غير مقصودة إذا وضع نفسه في حالة التنويم المغناطيسي بخطأ منه، كما لو توقع الشخص قيادة سيارة وهو منوم مغناطيسيا، فقبل بالمخاطرة ظنا منه أنه قادر على تجنب ارتكاب جريمة دهس، وقاد سيارته فعلا، ودهس أحد المارة.
4 ـ إذ ما ثبتت حالة الجنون عند من ارتكب جناية أو جنحة فيفرض بحقه تدبير احترازي