اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض أنقص مما أخذ قدرًا أو وصفًا فالشرط لاغ والعقد صحيح.
ومما جاء في مجلة الأحكام الشرعية: لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء، سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس، لم يصح.
فالقرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)