اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عرفه علماء الأصول في الفقه الإسلامي بـ:أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً لحكمٍ شرعي. وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب عند الأصوليين يشمل جميع أبواب الفقه من عبادات وعقوبات ومعاملات، ولذا قيل عن عقود التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير. وقد جاء في المادة: (97) من مجلة الأحكام العدلية: "لا يجوز لأحدِ أن يأخذ مال أحدِ بلا سبب شرعي"