اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بما يلي: 1- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع، تنطبق عليه أحكامه.
2- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة، يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا.
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز.
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أو لكليهما، فتكون جائزة، على أن يتم البيع بعقد جديد، أو بالتسليم.
أ- شروط العاقدين: وهي البلوغ والعقل والاختيار. فلا يصح العقد من الصغير ولا من المجنون ولا من المكره.
ب- شروط العوضين: وهي نفس شروط السَّلم لكنها تكون للثمن وللمثمن معًا وشروط عقد السلم. وهي عدة شروط:
1- ضبط المبيع بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على جواز السلم في الثياب، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت)، أي لا يجوز السَّلم فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن.
2- أن ينضبط بصفاته التي يختلف بها ظاهرًا.
3- معرفة مقدار المادة الموردة، وزنًا أو كيلًا أو عددًا أو كل ذلك معًا. لقوله ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)).
4- أن يكون المادة الموردة مؤجلة أجلًا معلومًا. أي تعين الأجل في تسليم قسم من البضاعة وقسم من الثمن. ولا يصح السلم الحال.
5- قبض رأس مال التوريد في مجلس العقد. فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد. ويجوز تأخير القبض يومين وثلاثة وأكثر قليلًا ما لم يكن ذلك مشروطًا.