تؤهل التصنيفات الآتي ذكرها المقاتل لاعتباره أسير حرب عند أسره:
- أفراد القوات المسلحة الخاصة بأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الميليشيات وفيالق المتطوعين التي تشكل جزءا من مثل هذه القوات المسلحة.
- أفراد الميليشيات الأخرى وأفراد الفيالق المتطوعة الأخر، بما في ذلك حركات المقاومة المنظمة، التي تنتمي إلى طرف من أطراف النزاع وتجري عملياتها داخل أو خارج منطقتها الخاصة، حتى لو كانت تلك المنطقة محتلة، وذلك في حال استيفائهم الشروط التالية:
- أن يعملوا تحت قيادة مسؤولة عن تابعيها.
- أن تكون لديهم إشارة محددة ومميزة يمكن تمييزها عن بعد.
- أن يحملوا السلاح بشكل علني.
- أن يجروا عملياتهم بما يوافق قوانين وأعراف الحرب.
- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يدينون بالولاء لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل القوى المعادية.
- سكان إحدى المناطق غير المحتلة الذين يتسلحون من تلقاء أنفسهم ليقاوموا قوى عدو محتل يقترب منهم، والذين لم يكن لديهم الوقت ليشكلوا أنفسهم في وحدات قوات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح علانية وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب.
بالنسبة للبلدان التي وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف في 12 من أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، فإن المقاتلين الذين لا يرتدون علامة مميزة يظلون معتبرين كأسرى حرب إذا كانوا يحملون السلاح علانية أثناء الاشتباكات العسكرية، وعندما يكونون مرئيين للعدو عندما ينتشرون لشن هجوم ضدهم.
المصدر: wikipedia.org