English  

كتب the most famous fatwas he issued

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أشهر الفتاوى التي أصدرها (معلومة)


  1. " النقاب والحجاب " حجاب المرأة فرض، ولم يختلف أحد من المسلمين عليه، أما النقاب فهو عادة وليس عبادة. والمقصود بالحجاب هو تغطية الرأس عند المرأة أما النقاب فهو تغطية الوجه بالكامل، والأئمة الأربعة قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة وأحمد بن حنبل رأى أنها من الأفضل أن تغطي وجهها.
  2. " الاحتفال بيوم الأم " الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا، لا مانع منه ولا حرج فيه، والفرح بمناسبات النصر وغيرها جائز كذلك، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله
  3. " فوائد البنوك " يجوز أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك.
  4. " توريث الحكم في مصر " أصدرت دار الإفتاء المصرية في فترة توليه الإفتاء فتوى بحرمة توريث الحكم، وكان وقتها يتولى الحكم الرئيس محمد حسني مبارك , وبينت الفتوى أن حكم مصر لابد أن يكون بالانتخابات وأن الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعا.
  5. " المظاهرات " التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تُستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب فالأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع؛ لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها وحماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة وهناك مجموعة من المعايير الشرعية التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، وأنه بالرغم من أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط الشرعية بالكامل أو بُعده عنها
  6. " استخدام أسلحة الدمار الشامل " لا يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبقرارات تُصدرها الدول التي تتعرض للعدوان، أما استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا.
  7. " هدم الأضرحة " حرامٌ شرعًا؛ لما في ذلك من الاعتداء السافر على حُرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين الذين توعد اللهُ مَن آذاهم بالحرب؛ ففي الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.
  8. "الصلاةُ في المساجد المشتملة على الأضرحة " صحيحةٌ ومشروعةٌ؛ وذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسُّنَّة وفعل المسلمين سلفًا وخلفًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطلٌ لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
  9. "توسعة المَسعى" السَّعي في المَسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة، صحيحٌ تَبرأ به الذمة، لأن الزيادة المتصلة تتبع أصلها، وما جاوَر الشيء أَخَذ حُكمه.
  10. "ثبوت المحرمية بإنزال لبن الرضاعة بالأدوية أو بالأجهزة الصناعية" المحرمية بالرضاعة تثبت بمطلق اللبن النازل من المرأة، ولو كان سبب النزول دواء أو نحوه ولم يكن بسبب ولادة.
  11. "الهجرة غير الشرعية" الهجرة غير الشرعية محرمة شرعًا؛ لتضمنها جملة من المخالفات والمفاسد، منها مخالفة القانون، وخرق المعاهدات الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، وما يكون فيها من إذلال المسلم نفسه، وما يكون في بعض صورها من تزوير وغش على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، وما تستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا.
  12. "الضرائب على المحرمات" يجوز للدولة أخذ الضرائب على المحرمات، وبانتقال هذا المال من ذمة من يُتاجر في المحرمات إلى خزانة الدولة يتطهر المال ويجوز الانتفاع به في المصالح العامة.
  13. "هل يجب على المسلم أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب" الزوج له أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب، فإن لم يأمرها أو أمرها فأَبَت لم يأثم؛ لكونها غير مكلفة بالفروع، أو أن المراد بتكليفها بالفروع المحاسبة عليه في الآخرة.
  14. "زواج المعاق ذهنيا وطلاقه" الزواج حق طبعي وشرعي من حقوق المعاق ذهنيًّا؛ وأما بخصوص الإنجاب فيما بعد: فمرجع ذلك إلى الخبراء وأهل الاختصاص، وهم من يُعرَف من خلالهم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها، وولي المعاق ذهنيًّا قائم مقامه في رعاية شؤون زوجته وأولاده، ولكن ليس له أن يطلِّق زوجته منه، وإن رأى ذلك فله رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه، فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا.
  15. "نسيان مريض «ألزهايمر» وأثره على الصوم" مريض «ألزهايمر» إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.
  16. "التفجيرات والأعمال الانتحارية" التفجيرات والأعمال الانتحارية التي يُقصَد بها غيرُ المسلمين الذين يزورن بلاد المسلمين لأغراض غير حربية أو في بلادهم التي دخلناها بتأشيرات الدخول هي حرام وغدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام، وليست هي من الجهاد الشريف أو الحرب المشروعة في الإسلام.
  17. "فرقة البهائية" البهائية مذهب مصنوع لا علاقة له بالإسلام، مزيج من ديانات شتى وعقائد فلسفية وباطنية مختلفة ينقض بعضها بعضًا، خلطت ذلك كله بزعم أنه وحي سماوي، فيجب أن يحذَّر منها الناس، وعلى الدولة القيام بواجبها تجاه ذلك.
  18. "شراء بضائع الجمارك" يجوز شراء الأشياء المعروضة للبيع بالمزاد بالجمارك إذا كانت الطريقة التي تم تملكها بها لا تخالف الشريعة.
  19. "شراكة غير المسلم"  تصح المشاركة بين المسلم وغير المسلم، مع الضوابط المذكورة، خاصة مع وجود الدفاتر التي تُلزم بإظهارها الشركات من أجل الضرائب وغيرها.
  20. "تغيير الجنس لعلاج اضطراب الهوية الجنسية" لا يجوز إجراء عملية تحويل الجنس أو تغييره أو تصحيحه إلا في حالة الخنثى الذي اجتمعت فيه أعضاء جسدية تخص الذكور والإناث، ولا يجوز الاعتماد في تحديد الهوية الجنسية على مجرد السلوك والميول إلا عند العجز عن التحديد بناء على العلامات المادية المذكورة، وإذا لم يكن له ذكر رجل ولا فرج أنثى، ومهما أجرى المخنث من عمليات جراحية لتحويله صوريًّا إلى الجنس الآخر لم يتحول شرعًا، ولا يُعطى الحقوق المادية أو المعنوية إلا المناسبة لحقيقته قبل عمليات المسخ والتشويه التي أجراها.
  21. "تحية العلم والوقوف للسلام الوطني" تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان لا كراهة فيهما ولا حرمة، فإذا كان ذلك في المحافل العامة التي يعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك الاحترام: فإن الوقوف يتأكد؛ دفعًا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق.
  22. "ترك المبيت بمِنى لأهل الأعذار، والتوكيل في رمي الجمار" يجوز للضعفاء والمرضى والنساء تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران.
  23. "إضافة لقب عائلة كافل اليتيم إليه" يجوز ولا يعد ذلك من التبني المنهي عنه شرعًا.
  24. "قول الزوج لامرأته: أنت طالئ" تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلا من طالق كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، وهذا مبني على مذهب الشافعية تفريعًا وتنظيرًا، وأن الإفتاء بهذا فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان، وفيه تحقيق لمصلحة بقاء الزوجية قائمة، بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة.
  25. "تحديد السن في الأضحية" يجوز التجاوز عن اشتراط سن معينة للأضاحي، إذا كانت المستوفية للسن منها هزيلة قليلة اللحم، ووجد ما هو أصغر منها سنًّا كثير اللحم، وتجوز الأضحية به؛ مراعاة لمصالح العباد الذي هو مقصد الشريعة الغراء.
  26. "المحافظة على المواقع الأثرية - الآثار الدينية" المحافظة على الأماكن والمباني التاريخية والأثرية ذات الطابع التاريخي الديني من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التي حثت عليها الشريعة؛ لأن فيها تعظيمًا لِمَا عظَّمه الله تعالى من الأيام والأحداث والوقائع والأشخاص والأعمال الصالحة التي حصلت فيها أو ارتبطت بها؛ فهي تُذَكِّر المسلمين بماضيهم وتربط قلوبهم بوقائعه وأيّامه، مع ما في ذلك من إعطاء الدليل الواقعي على صحة هذه الوقائع التي حدثت فيها، أما إزالتها وهدمها فهو الذي يكون ذريعةً لإنكار هذه الأحداث مِن أصلِها، وادعاء أنها قضايا مفتعلة ليس لها أساسٌ واقعيّ.
  27. "الحساب الفلكي لمعرفة أوائل الشهور" التعرف على بدايات الشهور القمرية يكون بإثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس يجوز أن يكون إما بالرؤية البصرية أو بالحساب الفلكي.
  28. "هل الانتماء إلى الوطن يتنافى مع الانتماء إلى الإسلام" حب الوطن مشروع ومطلوب، والانتماء إلى الإسلام دينًا لا يعارض الانتماء إلى الوطن. فالأصل في الانتماء إلى الوطن أنه لا يتنافى مع الإسلام، بل يتكامل ويتوافق بالتعاون وعدم التعصب تحت أخوة المؤمنين بعضهم بعضًا، فإذا شعر إنسان بالتعارض أحيانًا، فعليه حينئذ سؤال أهل العلم؛ ليدلوه على المخرج.
  29. "هدم الكنائس" الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الإسلام، وأن رسول الله صلى عليه وسلم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدى على ذمة الله ورسوله، وأنه "خصيم" من يفعل ذلك يوم القيامة، لقول النبي "ألاَ مَنْ ظلم مُعاهِدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طِيبِ نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيام" أي: خصمُه، وأشار النبي بأصبعه إلى صدره "ألاَ ومَن قتل مُعاهَدًا له ذمة الله وذمة رسوله حُرِّم عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا".
  30. "الطلاق الشفوي" الطلاق بلفظ صريح يقع عندما يقوله الزوج لزوجته بنصه دون تحريف لأحد حروف اللفظ، بشرط أن يكون قاصدا”، وعدم احتساب الطلاق الشفوي مصيبة سوداء، ومن شأنه إحداث فتنة اجتماعية لا قِبَل لنا بها، وسيخلق مشاكل جديدة لبلادنا، فقد يطلق الرجل زوجته في اليوم 10 مرات ويدعي أنه كان يهرج
  31. "الضريبة العقارية" قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس مع قانون فرض الضريبة العقارية على المنازل، وهذا رأي شخصي، وليس فتوى، وقال أن هذا القانون فرض في 2009م، ولا يزال العمل به جاريًا إلى الآن، ولكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وسنظل نطالب بإالغائها وإلى أن يتم إلغاؤها سأقوم بدفع الضريبة، كذلك لا يجوز الخروج على الإمام، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، ودعى الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات والكثير من العقارات المساهمة في دفع الضريبة العقارية لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وقال أن سيدنا عمر كان يقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول مال الأغنياء"، أي فرضت ضرائب، كما أن عمر بن عبد العزيز قال: "يحدث لكم الأمر بقدر ما تحدثون"، كما أنه يرى أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديدة، وقال أن رأيه اقتصادي وليس دينيًا أو شخصيًا من الدولة، وعندما نجتمع مع المسؤولين سأرفضها.
المصدر: wikipedia.org
 
(2)
الفتاوى

الفتاوى