اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر:
عند قسمة الميراث يبدأ بالورثة الشرعيين بغض النظر إذا كانوا أصحاب فروض أو ذوي عصبة، ومراتب الورثة تبدأ:
لو لم يوجد أحد من ذوي العصبة أي وجد صاحب فرض فإنّ الباقي يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين لكن في حال عدم وجود أصحاب فروض وعصبة، وإنما كان هناك أقارب من ذوي الأرحام مثل الخال والخالة والعمة وابن البنت وبنت البنت فإنهم يرثون حسب الفقرة الرابعة في قانون الأسرة، وهذا هو ما عمل به الحنفية والحنابلة.
أمّا في حال عدم وجود صاحب فرض – باستثناء أحد الزوجين- ولا عصبة ولا ذوي أرحام فيرد على ذلك الزوج أو الزوجة، لكن إن لم يوجد للميت ورثة أبداً تنفذ الوصية فيما يزيد عن الثلث وهذا ما عملت به الحنابلة والحنفية، ويلجأ إلى بيت مال المسلمين في نهاية المطاف.