اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المقدار الواجب إخراجه فيما سقي بماء السماء أو السيح العشر، وفيما سقي بنضح أو دولاب نصف العشر من المجموع الكلي، بعد أن يبلغ قدر الثمار خمسة أوسق لا قشر عليها. ويدل على ذلك حديث: «عن جابر وابن عمر أن رسول الله قال: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر"».