الخاص: تستخدم كلمة الخاص وذلك لتممييز قانون العمل والفئات المحكومة بأحكام حيث يقتصر تطبيق قانون العمل على العمال العاملين في القطاع الخاص فقط أو على مؤسسات الدولة وهذا يقودنا إلى البحث في نطاق تطبيق قانون العمل.
- العامل: يشمل قانون العمل في أحكامه كافة العاملين ويقصد بالعامل كل شخص ذكرا أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويعمل تحت إمرة صاحب العمل وبهذا التعريف فإن القانون لا يميز بين عمل الذكر أو الأنثى أو العمال الأجانب أو الأحداث فكل شخص أياً كان جنسه أو جنسيته يعمل لقاء أجر وتحت إشراف صاحب العمل يعتبر عاملا خاضعا لأحكام قانون العمل.
- صاحب العمل: ويقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر وبهذا التعريف فإن صاحب العمل يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا خاصا كشركة أو مؤسسة ويخرج من نطاق تعريف صاحب العمل الهيئات العامة (الدولة ومؤسساتها) وعليه لا يعتبر موظفوا الدولة بكافة وزاراتها أو هيئاتها المستقلة أو البلدية أو العاملين في القوات المسلحة أو الأمن العام أو خاضعين لأحكام قانون العمل إنما يخضعوا إلى أحكام أنظمة الخدمة المدنية أو القوانيين الخاصة بهم.
- الماجور: لا يتصور قيام عقد العمل دون أجر فالعامل الذي يعمل يستحق أجرا عن عمله وإذا اتفق صاحب العمل والعامل على العمل دون تحديد الأجر ونفذ العامل العقد فإنه يستحق الأجر ويحدد مقدار الأجر وفقا لعرف المهنة أو ما يستحقه عامل مماثل لعمل العامل الذي لم يحدد أجره وقد حدد المشرع الأردني الحد الأدني للأجور على النحو التالي:
- الحد الأدنى لأجر العامل الأردني 220 ديناراً.
- الحد الأدنى لأجر العامل غير الأردني 150 ديناراً.
المميزات
- الصفة الآمرة لقواعده: أي أنه لا يجوز الاتفاق على خلاف القواعد الواردة في هذا القانون ويعتبر أي اتفاق مخالف باطل إلا أنه يجوز الاتفاق على ما يخالف قواعد قانون العمل إذا كانت تحقق مصلحة أفضل للعامل.
- ذو طبيعة واقعية: يواقع المجتمع بفئات العمال جميعا فهو ينظم عمل الذكور والإناث والأحداث وأصحاب الإعاقات ويضع أحكاما خاصة لكل فئة لتتناسب مع العمر أو الجنس وعدم تعرض تلك الفئات إلى الأخطار المختلفة.
- ذو طبيعة منحازة عند تفسير أحكامه إلى العامل: أي أن أحكام قانون العمل تفسر لمصلحة العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة القانونية.
الإجازات المستحقة للعامل
- إجازة سنوية: ويقصد بها فترة من الراحة تعطى للعامل حتى يستعيد نشاطه.
- مدة الإجازة: يستحق العامل إجازة سنوية لمدة 14 يوما في السنة الواحدة و 21 يوما في السنة إذا عمل لدى نفس صاحب العمل 5 سنوات متصلة.
- لا تحسب مدة العطل الرسمية أو إجازة نهاية الأسبوع من الإجازات السنوية.
- إذا لم تبلغ مدة العامل السنة وانتهت فيحق له الحصول على نسبة الإجازة على المدة التي عمل خلالها.
- لا يجوز أن يقل الجزء من الإجازة السنوية عن يومين إذا لم تؤخذ دفعة واحدة.
- إجازة الأمومة: للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة وبأجر كامل قبل وبعد مجموع مدة هذه الإجازة عشر أسابيع على أن لا يقل الحد من الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيل المرأة خلال تلك الفترة.
المصدر: wikipedia.org