اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في القانون المدني الفلسطيني عُرِّف عقد الإيجار في المادة 604 بأنه: «الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»
التشريع الفلسطيني اقتصر في تعريفه على ايجار الأشياء في حين في بعض القوانين مثل فرنسا يقع الإيجار على الاشياء وعلى الأعمال (عقد العمل وعقد الاستصناع).