اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تشكّل مجلس القضاء الأعلى –بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل– على صفة هيئة تسمى بـ "الهيئة القضائية العليا" وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395 هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من:
وتأسيساً على ذلك تألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضواً يكونون هيئتي المجلس وهما على النحو التالي:
وتتألف من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويرأس هذه الهيئة أقدم أعضائها في السلك القضائي.
وتتألف من أعضاء الهيئة الدائمة للمجلس يضاف إليهم خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية:
يضاف إليهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة وهو بمرتبة وزير.
وقد كان مفتي الديار السعودية الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو المتولي لرئاسة القضاة وما يتعلق بشؤونهم، وبعد وفاته عام 1389هـ تولى الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير رئاسة الهيئة القضائية العليا التي كانت أساساً لتكوين مجلس القضاء الأعلى. وعندما شكلت وزارة العدل عام 1390 هـ أصبح وزير العدل الشيخ/ محمد بن علي الحركان رئيساً للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء عام 1395 هـ حيث عيّن الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بتشكيله الأخير، وبعد وفاته عام 1402 هـ تولى وزير العدل الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئاسة المجلس بالنيابة إلى حين إحالته على التقاعد عام 1410 هـ. ثم تولى وزير العدل الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير رئاسة المجلس بالنيابة حتى عام 1413 هـ. وبعد ذلك صدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/127) في 1413/3/19هـ بتعيين الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيساً للمجلس. ثم صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء وتضمن في الباب الثاني تعديل مسمى "مجلس القضاء الأعلى" ليصبح "المجلس الأعلى للقضاء".
كما تضمنت المادة السادسة تحديد اختصاصات المجلس، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة إنشاء "المحكمة العليا" وتتولى الاختصاص القضائي لمجلس القضاء الأعلى سابقاً. ثم صدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم (أ/5) وتاريخ 1430/2/19هـ بتعيين الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء حتى تاريخ 24/4/1433هـ.