اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المجنون أو هو المنع من نفاذ التصرفات.
ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسُنّة : ففي الكتاب قوله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وفي السنة :عَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ : "أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ".
صيانة الأموال من سوء تصرف المالك، ومن الغش والتدليس، ومن الايدي التي تسلب أموال الناس بالباطل.[بحاجة لدقة أكثر]
والحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وذلك مثل:
لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشداََ فادفعوا إليهم أموالهم﴾.
وقد يكون الحجر لمصلحة الغير وذلك مثل:
وقد يكون الحجر للمصلحة العامة وذلك مثل:
المرتد : فيحجر عليه لحق المسلمين، وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة، لأن تركته فيء، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته على المسلمين. ومما يقع تحت هذا النوع من الحجر للمصلحة العامة :
من الحجر : ما هو حجر حسي أي المنع من مباشرة العمل الذي حجر عليه من أجله.
ويمثل الحنفية لذلك :بالحجر على المفتى الماجن،والطبيب الجاهل،والمكارى المفلس.
وليس المراد بالحجر على هؤلاء الثلاث حقيقة الحجر وهو المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز.
وكذلك الطبيب لو باع الأدوية نفذ، وإنما المقصود المنع الحسي، لأن الأول مفسد للأديان والثاني مفسد للأبدان والثالث مفسد للأموال فمنع هؤلاء المفسدين دفع ضرر بالحق الخاص والعام وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.