حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 اختصاص المحكمة المكاني ليشمل الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية أو اجوائها أو مياهها الإقليمية.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل