لتفادي استخدام السلاح في أعمال إرهابية أو أي أعمال آخرى من شأنها المس بالأمن والنظام العام، تم إخضاع السلاح في المغرب لمجموعة من القوانين الصارمة سواء حمله أو الإتجار فيه أو إستيراده، وقد تم تحديد هذه المساطر القانونية في:
- الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد.
- الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة والعتاد و المتفجرات.
- الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 49).
المصدر: wikipedia.org