تُشترَط في الطهارة عدّة أمورٍ، وفيما يأتي بيان البعض منها:
- الإسلام: فلا تجب الطهارة إلّا على المسلم.
- العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون، أو المُغمى عليه إلّا إن تغيَّرَت حالهما، وذلك بخِلاف السكران؛ إذ تجب عليه الطهارة، ولا تسقط عنه بأيّ حالٍ من الأحوال.
- البلوغ: ويُعرَف بخمس علاماتٍ، هي: الاحتلام، والحيض، والحَمل، ونُموّ الشَّعر، وبلوغ السنّ المُحدَّدة شَرعاً؛ فلا تجب الطهارة في حَقّ الصبيّ، إلّا أنّه يُؤمَر بها على سبع سنواتٍ.
- الخُلوّ من الحَيض والنَّفاس: إذ يجب على المرأة للطهارة أن ينقطع دَم الحَيض، أو النَّفاس عنها.
- دخول الوقت: إذ تجب الطهارة بدخول وقت العبادة التي تُشترَط لها الطهارة.
- عدم النسيان: إذ لا يُحاسَب الناسي بنسيانه، إلّا أنّه يترتّب عليه القضاء حال تذكُّره بإجماع العلماء.
- عدم النوم: فلا يُحاسَب النائم، ويترتّب عليه القضاء.
- عدم الإكراه: فلا يُحاسَب المُكرَه على ما أُكرِه عليه، ويترتّب عليه القضاء.
- توفُّر الماء أو التراب الطاهر: إذ تجب الطهارة على مَن وجدَ الماء، أو التراب الطاهر.
- الاستطاعة: إذ لا بُدّ من توفُّر المقدرة والاستطاعة قَدْر الإمكان.
المصدر: mawdoo3.com