اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخري، فالعود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب علي الجاني، فالأخير لا يعتبر عائدا إلا أذا صدر عليه حكما سابقا بالعقاب وأصبح هذا الحكم باتا قبل ارتكابه للجريمة الاحقة . وللتأكد من هذا الأمر يوجب المشرع علي القاضي التثبت من محتوي بطاقة السوابق العدلية للمتهم .فلو أدانت محكمة الموضوع المتهم بوصفه عائدا علي أساس تصريحاته ودون أن يتضمن ملف القاضية ما يثبت اعتمادها علي بطاقة السوابق العدلية فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض. ولكن ليكون هناك عود لايكفي أن يتعلق بالمتهم حكم سابق بالعقاب، بل يجب كذالك أن يتعلق هذا الحكم بجريمة سابقة . فمثلا إذا إرتكب الجاني جريمتين وصدر عليه حكم أول بالعقاب ثم أحيل مرة أخري علي المحاكمة من أجل جريمة مغايرة فلا يعتبر المتهم عائدا لأن الحكم السابق لم يكن لنفس سبب الحكم الاحق، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح والجنايات.