English  

كتب pregnant divorcee kit

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

عدة المطلقة الحامل (معلومة)


تجب العدّة على كلّ امرأةٍ فارقها زوجها، أو مات عنها، بعد خلوته بها، سواءً أكان فراقهما بطلاقٍ أو خلعٍ أو فسخٍ، وتعرّف العدة: بأنّها المدة التي تنتظر فيها المرأة، وتمتنع خلالها عن الزواج، بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها، وللعدة أنواعٌ بحسب حال المرأة المعتدّة، وسبب عدتها من فراق الزوج أو وفاته، فالمرأة التي يأتيها الحيض تعتدّ عن فراق زوجها ما مدّته ثلاث حيضاتٍ، والمرأة التي لا تحيض؛ تعتدّ عن فراق زوجها ثلاثة أشهرٍ، أمّا المرأة التي تعتدّ عن وفاة زوجها؛ فإنّها تمكث في عدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، وذلك إن لم تكن حاملاً، أمّا إن كانت المرأة التي توفي زوجها حاملاً؛ فتستمر فترة عدّتها حتى تضع حملها.

وقد نصّ القرآن الكريم على عدّة المرأة الحامل في قول الله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، إنّ الآية عامةٌ، فتشمل كلّ معتدّةٍ حاملٍ، سواءً أكانت مطلقةً، أو معتدّةً عن وفاة زوجها، أو مخلوعةً، أو مفسوخةً بقرار الحاكم لمسوغٍ شرعيٍ، فكلّ امرأةٍ حاملٍ تعتدّ إلى أن تضع حملها، وقد ثبت انقضاء عدة المرأة الحامل بوضع حملها في السنّة النبوية أيضاً، وذلك فيما ورد عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، أنّها كانت حاملاً، لمّا توفي عنها زوجها، ووضعت حملها بعد وفاته بليالٍ، حيث قيل: (فجاءتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأذنتْه أن تنكِحَ، فأذن لها، فنُكحتْ)، وعلى ذلك اتفق أهل العلم جميعاً، ولم يخالف فيهم أحدٌ إلّا خلافاً شاذاً في عدّة الحامل المتوفي عنها زوجها، لا المطلقة، فقال بعض السلف أنّها تعتد بأطول الأجلين، إلّا أنّ قولهم ذلك مخالفٌ للآية الكريمة، والحديث الشريف.


المصدر: mawdoo3.com