اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حدَّثنا مُعاذ بنُ فَضَالة قال حدَّثنا هِشام عن يَحيَى عن مُحَمَّدٍ بنِ عبد الرَّحمَن بِن ثَوْبانَ قال حدَّثَني جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ : أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي علَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أرَادَ أنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. المصدر : صحيح البخاري حديث رقم : 1099
ولأنَّ صلاة النافلة على الدَّابة ثابتة بالسُّنَّة فالكلام هُنا عن صِحَّتِها في صَلاة الفريضة، فَمَن كانَ راكباً على دابَّة، ولا يُمكنه أن يِنْزِلَ عنها لِخَوْفٍ على نفسه أو ماله، أو لِخَوْفٍ مِن ضررٍ يلحقُهُ بالانقطاع عن القافِلَة، أو كان بحيث لو نزلَ عنها لا يمكنه العودة إلى رُكوبِها ونحو ذلك؛ فإنه يُصَلِّي الفريضةَ في هذه الأحوال على الدابَّة إلى أي جهة يمكنه الاتجاه إليها، وتَسْقطُ عنه أركانُ الصَّلاةِ التي لا يستطيعُ فِعلَها، ولا إعادة عليه. (يرَى المالكية باشتراط الخَوْفِ الشَّديد كحربٍ وما شابه ذلك مِن الأخطار المُحقَّقَة لكي لا يخرُج وقت الصَّلاة واستحبوا عند الأمْنِ الإعادة قبل خُرُوج الوَقْتِ)
أمَّا صَلاةُ الفريضةِ على الدَّابة عِندَ الأمن والقُدرة، فإنَّها لا تَصِحُّ إلا إذا أتَى بِها كامِلةً مُستوفيةً لشرائِطِها وأركانِها، كالصَّلاة على الأرضِ؛ ولو كانت الدَّابة سائِرَة.
ومَن أرادَ أن يصلي في سفينة فرضاً أو نفلاً، فعليه أن يستقبل القِبلة متى قدر على ذلك، وليس له أنْ يُصَلِّي إلى غير جهتها، حتى لو دارت السَّفينة وهو يُصَلِّي، وَجَبَ عليه أن يدور إلى جِهة القِبلة حيث دارت، فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قُدرته، ويَسقط عنه السُّجُود أيضاً إذا عجز عنه، ومحل كل ذلك إذا خاف خروجَ الوقت قبل أنْ تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السَّفينة القُطُر البُخارية البريَّة. والطائرات الجويَّة ونحوها.