ليس في الصومال قانون يجرم العنف الأسري على وجه التحديد. وجرائم القتل والضرب والاعتداء مشمولة في قانون العقوبات لعام 1962، ضمن الباب الثالث عشر تحت عنوان "جرائم ضد الحياة وسلامة الأفراد".
ولا توجد قوانين ضد الاغتصاب الزوجي. ويُعرّف قانون العقوبات الجرائم التالية من بصفتها أعمال اغتصاب أو عنف جنسي:
العنف الجسدي
- من جامع شخصًا من الجنس الآخر بالعنف أو التهديد عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.
- تُفرَض العقوبة نفسها على أي شخص جامع شخصًا من الجنس الآخر غير قادر على إعطاء موافقة أو مع شخص خدعه الجاني منتحلاً شخصية شخصٍ آخر.
- تُفرَض العقوبة نفسها على الموظف العام الذي عن طريق استغلال سلطته جامع جسديًا شخصًا من الجنس الآخر قيد الاعتقال أو الذي هو قيد الاعتقال أو رهن الاحتجاز.
أعمال الشهوة الجنسية التي ترتكب باستخدام العنف
- يُعاقَب ارتكاب فعل من "أفعال الشهوة الجنسية" (عدا الجماع الجسدي) باستخدام العنف أو التهديد مع شخصٍ من الجنس الآخر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
الجرائم غير الطبيعية المرتكبة باستخدام العنف
- تشدد العقوبة المطبقة على "العنف الجسدي" في حالات الاغتصاب من نفس الجنس التي تنطوي على "الجنس غير طبيعي "(أي اللواط) مع التهديد أو العنف، أو الاغتصاب الذي يرتكبه ذكر مارس الجنس غير الطبيعي (أي المضاجعة) مع أنثى بالتهديد أو العنف.
الاختطاف لأغراض الشهوة أو الزواج
- يُعاقَب كل من خطف أو حبس شخصًا لأغراض العنف الجسدي أو الشهوة الجنسية مستخدمًا العنف أو التهديد أو الخداع بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.
- يُعاقَب كل من خطف أو حبس لأغراض الزواج من شخص غير متزوج مستخدمًا العنف أو التهديد أو الخداع بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المصدر: wikipedia.org