اختلف اهل العلم في جواز إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها وفي الأمر قولان هما:
- إخراج الزكاة نقداً من قيمة العروض وعدم تجزئة الزكاة من البضاعة نفسها، وهذا هو مذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.
- إخراج الزكاة من عروض التجارة جائز، للحاجة أو للمصلحة الراجحة وهذا هو قول الحنابلة واختاره ابن تيمية وهو قرار نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة.
المصدر: mawdoo3.com