أهمّ ما ينبغي على طالب علم الميراث معرفته: أصحاب الفروض، الذين يستحقّون نصيباً مقدّراً ثابتاً في الشريعة الإسلاميّة، كما ينبغي معرفة أصحاب العصبات الذين يكون نصيبهم شائعاً، وفي ما يأتي بيان ذلك:
- العصبات: هم أبناء الميّت وإخوته وأقاربه من الرجال، ولهم تقسيمٌ خاصٌّ، هو: بُنُوَّة؛ أي أبناء الميّت، وأُبُوَّة؛ أي أبوه وجده وإن علت منزلته، أُخُوَّة؛ أي إخوة الميّت، عُمومة؛أي أعمامه، ونصيب هؤلاء على الترتيب المنصوص عليه، ويأخذون باقي ترِكة الميّت بعد نصيب أصحاب الفروض، فلا يأخذ الشقيق بوجود الأب ولا بوجود الابن للميّت، ولا يأخذ العمّ بوجود الشقيق أو الأب أو الابن للميّت وهكذا.
- أصحاب الفروض: وعددهم أحد عشر صاحب فرضٍ، وتكون أنصبتهم على النحو الآتي:
- الزوج: يأخذ ربع ترِكة زوجته إن كان لها ولدٌ منه أو من غيره من الأزواج، ويرث نصف تركتها إن لم يكن لها ولدٌ.
- الزوجة: ترث ثمن ترِكة زوجها إن كان له ولد منها أو من غيرها، وترث ربع ترِكته إن لم يكن له ولد مطلقاً.
- الأم: تأخذ ثُلث تركة ابنها إن لم يكن له ولدٌ، ولم يكن له جمعٌ من الإخوة أو الأخوات، ولم تكن من المسائل التي أفتى فيها الصحابة بغير الثلث وتُسمى بالمسائل العمرية أو العمريتين، وتأخذ سدس تركة ابنها إن كان له فرعٌ وارثٌ أو جمعٌ من الإخوة والأخوات، وتأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين.
- الأب: يأخذ سدس تركة ابنه إن كان له فرعٌ وارثٌ ذكرٌ، ويأخذ السدس والباقي إن كان له فرعٌ مؤنث وليس له أبناءٌ ذكورٌ.
- الجدّ أب الأب: يرث كما يرث الأب، بشرط عدم وجود الأب؛ فيأخذ السدس وسدس الباقي بالتعصيب تماماً كالأب؛ أيّ أنّه يحلّ محلّه إن كان الأب ميتاً.
- الجدّة: وهي أمّ الأمّ أو أمّ الأبّ أو أمّ الجدّ، وترث سدس تركة مورّثها بشرط عدم الأمّ.
- البنت: إن لم يكن معها ذكرٌ من درجتها -عاصبٌ- ترث نصف ترِكة أبيها إن كانت واحدةً، وترث البنتان فما فوق ثلثي ترِكة والدهما ما لم يكن لهما أخٌ يُعصّبهما، فإن كان للبنت أخٌ كانت معه عصبةٌ لوالدهما.
- بنت الابن: ترث بنت الابن إن لم يكن معها وارثٌ ذكرٌ بنفس درجتها ما ترثه البنت، بشرط عدم وجود البنت، فإن كانت واحدةٌ ورثت نصف ترِكة مورّثها، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهما ثلثا ترِكته، أمّا إن كانت معها بنتٌ للميّت أعلى منها درجةً، فإنّها تأخذ السدس باقي ثلثي ترِكة الميّت، حيث تأخذ الثلثين مع البنت الصلبيّة إذا انفردت، للبنت النصف ولها السدس.
- الأخت الشقيقة: ترث ما ترثه البنت ما لم يكن لها عاصبٌ ذكرٌ من درجتها، فترث النصف إذا انفردت والثلثين إن كان لها شقيقاتٌ، وتتعصّب بالأخ الشقيق.
- الأخت لأبٍ: ترث ما ترثه الأخت الشقيقة ما لم يكن لها عاصبٌ ذكرٌ من درجتها، فترث النصف، إذا انفردت والثلثين إن كان لها شقيقاتٌ، وتتعصّب بالأخ الشقيق، وترث السدس مع الأخت الشقيقة إذا انفردت الشقيقة ما لم يكن لهنّ عاصبٌ.
- الأخ لأمّ: يرث سدس الترِكة إذا انفرد بشرط عدم وجود الفرع أو الأصل الوارث -ابن أو بنت أو أب أو أم- وعدم وجود إخوةٍ لأم غيره، فإن كان له جمعٌ من الإخوة لأم؛ أخوين فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإنّهم يشتركون في الثلث مهما بلغ عددهم، ما داموا أكثر من واحدٍ.
المصدر: mawdoo3.com