رسم اسمي:- صك يذكر فيه اسم المستفيد غير مقرون بشرط الإذن ولا يعد الصك في هذه الحالة من قبيل الأوراق التجارية ويكون نقل ملكية الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق. (معجم القانون)
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل