اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم أيضاً ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في إمارة دبي التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.
يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية.
أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.