اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أمّا التأمين التعاونيّ فقد أجازه العلماء خلاف التأمين التجاريّ، وهو يقوم على مبدأ اشتراك مجموعة من المسلمين في شركة، بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال، مع اتفاقهم على دفع جزء من هذا المال لمن تحلُّ به مصيبة، أو تصير معه حادثة، ولا تكون هذه الشركة للربح، والاستثمار، وإنّما من باب التكافل، والتعاون على الخير، ويجوز أن يجعلوا لهم وكيلاً يتاجر في مال الشركة، ويعود الربح للشركة، وليس الأفراد.