اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعد كتب "ظاهر الرواية" لمحمد بن الحسن الأصل الذي يرجع إليه في فقه أبي حنيفة وأصحابه، وحيث نص على المسائل فيها فهي "المذهب" وغيره لا اعتبار لما يرويه إذا خالفها إلا في مسائل قليلة قال في البحر الرائق: الْفَتْوَى إذَا اخْتَلَفَتْ كَانَ التَّرْجِيحُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. اهـ.. قال العلامة الطرسوسي في “أنفع الوسائل” في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة، إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها.وهذه الكتب هي أساس مذهب الحنفية وهي التي اشتغل بها علماؤهم وعليها عولوا شرحاً وتعليقاً. ويلحق بهذا القسم غير كتب ظاهر الرواية "كتاب الآثار" الذي يحتج به الحنفية، وكتاب "الحجة على أهل المدينة".