اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قانون الجنسية الإسرائيلي يوضح الشروط اللازمة للحصول على المواطنة في دولة إسرائيل. ويتضمن أيضا حقل عودة الشتات اليهودي.
ينص قانون الجنسية الإسرائيلي على الشروط الازمة للحصول على جنسية إسرائيلية وهي:
سن القانون عام 2003 ، هذا القانون يتعارض مع قانون الاساس لحرية الانسان وكرامته فلذلك رفضوا التصويت عليه خمسة قضاة المحكمة العليا. حسب القانون، وزير الداخلية غير مخول بالمصادقة على منح المواطنة الإسرائيلية لمواطنة أو مواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة (الا إذا كانوا يهود بطبيعة الحال، اي مستوطنين) في اطار توحيد العائلات (لم الشمل)، اي في اطار الزواج، إذا كان الحديث يدور عن زوج مواطنة إسرائيلية عمره أقل من 35 عاما، أو زوجة لمواطن إسرائيلي عمرها أقل من 25 عاما، أو السماح لهم بالمكوث داخل حدود إسرائيل وعمليا، يمنع القانون الشبان مواطني إسرائيل من الزواج والإقامة في إسرائيل مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها إذا كانوا فلسطينيين من الضفة والقطاع. وواضح ضمنا أن القانون لا يمس بحقوق الشبان اليهود بالإقامة مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها، لأنه لا يوجد زواج مختلط بين اليهود والفلسطينيين من الضفة والقطاع. وبالمقابل فإن الشبان الفلسطينيين هم من يمكن أن يكونوا أزواجا أو زوجات للعرب مواطني إسرائيل.
حينما سن القانون أول مرة عام 2003، وعرض على أنه «تعليمات مُلحّة» لمدة سنة، جرى تبريره بادعاءات أمنية؛ وبخطورة إدخال مخربين لإسرائيل عن طريق الزواج. وهذا التبرير هو جماعي إذ أن فحص الخطورة الأمنية الكامنة في السماح لفلسطيني أو فلسطينية بالدخول هي إجراءات شخصية ينبغي التعامل فيها مع كل شخص على حدة، ومهمة الشاباك القيام بذلك، وبذلك يقوم بواجبه الرئيسي: الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل كي يتاح لهم إقامة ديمقراطية فيها جميع المواطنين متساوو الحقوق. إلا أنه ومع مرور السنين يتضح أن التبرير الأمني والعذران "تعليمات مُلحّة" ما هي إلا احتيال يهدف إلى تمهيد الأرضية لسن قانون تمييزي لاعتبارات ديموغرافية. لقد تم تمديد "قانون المواطنة" لسنة اخرى في يونيو 2008.
- Israeli nationality law (1952)