الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكورٍ وإناثٍ على النحو التالي:
الورثة من الذكور
الورثة الذكور حسب الشريعة الإسلاميّة عشرة وهم:
- الابن وابنه وإنْ نزل من الذُّكور.
- الأب وأبوه ومن على من الذُّكور؛ فقد أعطى النبي صلّى الله عليه وسلّم الجد السُّدس.
- الأخ سواءً كان شقيقاً أو أخاً لأبٍ أو أمٍ.
- ابن الأخ لغير الأم يرث؛ لكن ابن الأخ لأم فلا يرث.
- العم لغير أم وابنه ومن نزل من الذُّكور لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذَكرٍ".
- الزوج قال تعالى:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم"، له النصف في حال عدم وجود الولد أو ابنه والربع حال وجود الولد أو ابنه.
- صاحب الولاء أي الشخص المُعتِق أو من يحل محله.
الورثة من النساء
الورثة من النساء وعددهنّ سبعةٌ كما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة:
- البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها من الذكور.
- الأم والجدة قال صلّى الله عليه وسلّم: "للجدة السُّدس إذا لم يكن دونها أمٌ".
- الأخت سواءً أكانت شقيقةً أم أختاً لأمٍ أو أبٍ.
- الزوجة قال تعالى:"ولهنّ الرُّبع ممّا تركتم".
- المُعتِقة.
المصدر: mawdoo3.com