اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر وتحديداً مع دخول وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحُجّاج بطلوع فجر يوم النحر. أما بالنسبة لبداية وقت الوقوف بعرفة فهناك اختلاف بين أقوال المذاهب الإسلامية، فعند أهل السنة والجماعة يرى الحنفية والشافعية أن أوله زوال شمس يوم عرفة، بينما يرى المالكية إلى أن وقت الوقوف بعرفة هو الليل ويرون بأن الوقوف نهاراً فهو أمر واجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدم. أما الحنابلة فيرون بأن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وأن وقت يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج فينتهي بغروب شمس اليوم التاسع. يُمثّل الوقوف بعرفة عند أهل السُنّة ركنٌ من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويستدلّون في ذلك من القرآن بقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾[2:198]، حيث يرون بأن الوقوف بعرفة أمر لا بد منه، وأن الوقوف بمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. ودليلهم من السنة، حديث عبد الرحمن بن يعمر عن رسول الله قال: «الحج عرفة». وكذلك حديث عروة بن مضرس الطائي قال: «أتيت رسول الله بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله : من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه». المراد بالوقوف بعرفة المكث فيها وليس بالضرورة الوقوف على القدمين، ودليل ذلك من السنة: أن رسول الله وقف بعرفة راكباً على ناقته. كما أن الوقوف قد يراد به السكون لا القيام.
أما بالنسبة للشيعة فترى الإثنا عشرية بأنه يجب الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة وذلك من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً. والوقوف في تمام هذا الوقت واجب ويأثم من تركه اختياراً، إلا أنه ليس ركناً، حيث إنّ من ترك الوقوف في ذلك الوقت لا يفسد حجّه. بينما لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، وأن ركن الوقوف بعرفة هو الوقوف في الجملة، وأن من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات وهو الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل أو نحوه فيعذر فيه الحاج، ويلزمه الوقوف الاضطراري والمقصود به الوقوف لبرهة من ليلة العيد وصحّ حجّه، أما إن تركه متعمّداً فسد حجّه. هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري وكذلك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، أما إن خاف أن يفوته في ذلك الوقت فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه. أما الزيدية فترى بأن دخول يوم عرفة إما أن يكون بتحرٍّ أم لا، فإن وقف بغير تحرٍّ لم يجزه لأنه لا بد من التيقّن، وإن كان بتحرٍّ فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باقٍ، ويجزيه تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للإجماع، ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر.
يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء، ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والأذكار، ويتزود الحاج بالحصى، ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد ذلك يتوجه الحاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.