وفقاً للمادة 60 من دستور الدولة، تكون سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء كالآتي:
- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
- اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .
- اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى ، في اصدار بعض هذه اللوائح .
- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات .
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً .
- أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .
المصدر: wikipedia.org