اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ورد عن الإمام الشافعي بأنه قال: (والمحاربونَ: القومُ يَعرِضُونَ بالسِّلاحِ للقَوْمِ حتّى يَغْصِبوهمْ مُجاهرةً)، ومن هنا يتضح معنى حد الحرابة في الإسلام، ألا وهو أذية الأشخاص والاعتداء عليهم تحت تهديد السلاح، سواء كان حجراً، أو سيفاً، أو عصا، أو غيرها، أمّا الاعتداء عليهم دون أسلحة فلا يدخل في حد الحرابة، فالمقاتل في هذه الحالة يكون دون منعةٍ أو قوة، ومن الأمثلة على الحرابة: القراصنة، وقطاع الطرق، وجماعة السطو المسلح، بالإضافة إلى الخاطفين وغيرهم.
يقضي الدين الإسلامي بوجوب استدعاء المعتدين ومحاكمتهم حسب الشرع والقانون، وإن رفضوا فتجب مقاتلتهم، وذلك يعتبر جهاداً في سبيل الله، حيث ذكرت عقوبتهم في القرآن الكريم، إذ قال تعالى: (إنّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورَسولَه ويَسعونَ في الأرضِ فَسادًا أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبًوا أوْ تُقَطَّعَ أَيديهِم وأَرجُلُهم مِنْ خِلافٍ أوْ يُنْفَوا مِن الأرْضِ)[المائدة: 33]، ومن هذه الآية تتبين أحكام حد الحرابة الأربعة، ألا وهي:
يشار إلى أن الأحكام السابقة تختلف من محاربٍ لآخر، وذلك حسب الجريمة المرتكبة، وهي كالآتي:
هذا بحسب ما بينه جمهورٌ من العلماء، من بينهم ابن تيمية، والذي قال: (وهذا قولُ كثيرِ مِن أهلِ العلم ... فمَن كان مِن المحاربين قد قَتل، فإنه يَقتله الإمامُ حدّاً، لا يجوز العفوُ عنه بحالٍ بإجماعِ العلماءِ، ذكره ابنُ المنذر، ولا يكون أمرُه إلى ورثةِ المقتول)، مع العلم أنّ حد الحرابة يجب تطبيقه على البالغين والعاقلين، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.