بنت الابن واحدة أو أكثر يحجبها: الابن، وتحجبها بنتان فأكثر إذا ورثن الثلثين، فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت الواحدة، تكملة للثلثين. فإن ورثت البنتان الثلثين؛ فتحجب بنت الابن ولا ترث الا إن وجد معصب لبنت الابن كابن ابن في درجتها أو أسفل منها فترث بالتعصيب معه ويسمى «القريب المبارك»؛ لأنه كان بركة عليها فورثت معه بعد ما كانت محجوبه، وهذا ما رجحه الشافعية خلافا لقول ابن مسعود بتوريث ابن الابن فقط دون بنت الابن.
الأخت الشقيقة يحجبها: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب.
الأخت لأب يحجبها: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب، والأخ الشقيق، وتحجبها الأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عاصبة مع إناث الفرع الوارث، أي البنت أو بنت الابن، وتحجبها شقيقتان فأكثر إذا ورثن الثلثين، فالأخت لأب ترث السدس مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين عند عدم المعصب، وإذا ورثت الشقيقتان الثلثين سقطت الأخت لأب ولا ترث إلا إذا وجد معها أخ لأب فيعصبها إن كان في درجتها فقط، أما ابن الأخ فلا يعصب من فوقه ولا من دونه في النسب، بخلاف بني الابن في المسألة السابقة.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل