يُشرَع لمن يتّبع الجنائز مجموعةٌ من الأحكام والأمور منها -على سبيل الإشارة لا التفصيل- ما يلي:
- حكمُ حملِ الميّتِ ودفنِهِ: يُعتبر حملُ الميّتِ ودفنُه فرضَ كفاية (إن قام به وأقامه مجموعةٌ من المسلمين سقط عن الباقين)، أمّا إذا مات أحد المسلمين فلم يجد من يحمله أو من يدفنه فيصبح حكم ذلك الوجوب، ويُؤثم جميع المسلمين حتى يُدفن ذلك الميت؛ لأنّ في عدم حمل الميت ودفنه هتكاً لحرمةِ الميّتِ، كما أنّ ذلك ينافي التكريم الذي أعطاه الله للإنسان عموماً وللمسلم خصوصاً؛ لكنْ يسقطُ الحملُ والدّفنُ والتّكفينُ إذا وليَهم كافرٌ؛ لأنّه لا يُشترطُ الإسلامُ فيمَنْ يتولّى ذلك.
- حكمُ أخذِ الأجرةِ على ذلك: يُكرَه أخذُ الأجرةِ لقاء حمل الميت أو دفنه أو غسله وتكفينه؛ لأنّ أخذ الأجرة المالية على ذلك يؤدّي إلى فساد الأجر في الآخرة.
- يُكرَه إدخال خشبٍ أو ما مسّته النار في القبر إلا للضرورة؛ من باب التفاؤل ألّا تمسّ النار الميت في قبره بعد أن ينصرف عنه أهله.
- من السنة توسيع القبر وتعميقه ما أمكن، بحيث لا يمكن للسّباع الوصول إلى الجثة، وألّا يجد أحدٌ لها رائحةٌ بعد أن تتحلّل، ويرجع ذلك للعُرف والعادة السائدة في كل منطقةٍ على حدة.
- لا يجوز شرعاً بل يحرم دفن أكثر من ميتٍ في قبرٍ واحدٍ إلا لضرورةٍ مُلجأةٍ ككثرة الموتى أو قلّة من يدفنهم، أو غير ذلك ممّا يوجب سرعة إجراءات الدفن والتشييع.
المصدر: mawdoo3.com